Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1974

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

وهو (١) تأويل سحنون. وقال محمد متى قال حياته وشبهه فلا يختلف أنها كالعمرى (٢)، ونحوه لمطرف. قال مطرف: وكذلك لو قال: على فلان بعينه (٣).

وأما في المجهول المحصور إذا قيده بحياتهم (٤) أو ما عاشوا فمذهبه في الكتاب أنه حبس (٥) مؤبد كما لو لم يقله (٦)، وكذلك يشبه أن يكون على قوله الآخر إذا لم يقيد أنها تكون ملكاً (٧)، وأما على القول أنها إذا لم يقيد كالعمرى فأحرى أن يؤكد العمرى بهذه الألفاظ.

وقال مطرف: متى قال [ما] (٨) عاشوا فهي عمرى (٩)، وأما إن قيدها (١٠) بالصفة كقوله: حبس صدقة، أو صدقة حبس على فلان، ففي الكتاب لمالك: إنه حبس مؤبد، وعنه أيضاً في مختصر ابن عبد الحكم أنها ترجع ملكاً كالعمرى، وكما لو (١١) أفرد الحبس وكذلك لو قال: حبْس على فلان لا تباع، ولا توهب، ولا تورث (١٢)، فهي حبس (١٣) على مذهبه في الكتاب. وله في العتبية: ترجع ملكاً كالعمرى.

وقال مطرف: لو قال مع هذا على فلان بعينه، ولفظ بعينه فهي (١٤)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1974 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.