Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1975

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

عمرى (١)، وإلا فهي حبس.

واختلف (٢) في هذا في الصدقة أيضاً، فروى أشهب عن مالك أنها تبتل (٣) ولا يضر الشرط، وقال أشهب، وسحنون: هي حبس محرم. وقال مالك أيضاً، وابن القاسم: هي صدقة [باطل] (٤) إما بتلها (٥)، أو رجعت إليه إلا في صغير، أو سفيه، فيشترط له ذلك إلى رشده (٦). وهو أيضاً مذهبه (في المدونة) (٧) في الهبة على هذا الشرط، وهي كالصدقة في هذا الاختلاف.

وأما لو قال في جميع هذا: لا تباع، ولا تورث، ولا توهب، ولا تملك (٨)، لكان حبساً محرماً من غير (٩) خلاف، لارتفاع الاحتمال، نص عليه البغداديون (١٠).

"ومواحيز (١١) الإسلام (١٢) " (١٣): رباطاته.

[١٤٠] "ودهلك" (١٤) بفتح الدال قيل: (هو) (١٥) اسم ملك.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1975 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.