وقول (١) يحيى بن سعيد: يبدأ بالولد فإن فضل فلولد الولد (٢) موافق لقول مالك في الكتاب. "وقول ربيعة: ولد الولد بمنزلة الولد، والذي يحدث (٣) بمنزلة من كان يوم تصدق إلا أن يأخذ قوم بفضل (٤) أسنان (٥)، وكثرة عيال (٦)، إلى (٧) قوله: وليس (٨) بينهم أثرة (٩) إلا بتفضيل (١٠) حق يرى" (١١).
وقوله في الأثر الآخر: "وأما ما ذكرت من ولد الولد مع الولد فإنما يقع ذلك على الاجتهاد، يكون المال (١٢) قليلاً مستوفى فيكون الأعمام أحق به من ولد أخيهم (١٣) " (١٤).
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1980 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2236)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.