Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1983

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

"جاد (١) عشرين وسقاً" (٢) بتشديد الدال أي ما يجد منه هذا العدد.

والوسق بالكسر: الاسم (٣) وبالفتح: المصدر.

وقوله: "فيمن أعطى رجلاً داراً على أن ينفق على الرجل حياته أن ما استغلها فذلك له، ويرد الدار [١٤١] على؛ صاحبها، والغلة له بالضمان، وما أنفق على الرجل غرمه الرجل [له] (٤)، وأخذ داره" (٥).

ظاهره أن الغلة للمعطي لا لرب الدار، كما قال في كتاب السلم في الذي (٦) باع منه داره على أن ينفق على المشتري حياته (٧)، وأنه لا فرق بينهما، وإن سمى هذه عطية فهو بيع فاسد.

وقوله هنا: "وما أنفق على الرجل غرمه" (٨)، وفي كتاب السلم: بقيمة ما أنفق (٩) يحتمل الوفاق وأن يكون هنا ما أنفق [عليه] (١٠) دراهم دفعها له في النفقة، أو مكيلاً، أو موزوناً معلوماً.

وفي كتاب السلم: ما لم يحقق ذلك كله يرجع إلى قيمة (١١) نفقته وتقديرها، أو دفع (١٢) إليه طعاماً مصنوعاً، وأشياء (١٣) مما

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1983 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.