Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1984

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

يرجع (١) إلى القيمة (٢).

وفي آخر باب (٣) تحبيس ثمرة الحائط. قال بعض الرواة: "وإن مات ميت والثمرة قد أُبِّرت فحقه فيها ثابت، قاله غير واحد من الرواة" (٤). وقاله أشهب (٥). كذا في نسخ، وثبت عند ابن عتاب وابن المرابط إلا قوله: قال بعض الرواة.

وقال يحيى بن عمر: طرح سحنون: قال بعض الرواة (مرة) (٦)، وقرأه أخرى (٧). ولم يكن في كتاب ابن وضاح، من أخذ ابن القاسم برجوع مالك إلى آخر الباب. وسقط عنده (٨) لفظ (٩) المخزومي (١٠) قبل (١١). وسقط وقاله (١٢) أشهب آخر الباب عند ابن المرابط لغير أحمد.

وقوله: "في الذي تصدق على رجل غير سفيه بدراهم وجعلها (١٣) على يد (١٤) غيره وهو حاضر أنه جائز إذا لم يشترط على المدفوعة (١٥) إليه ألا يدفعها إلا بأمره" (١٦).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1984 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.