Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1987

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

لضمن ما فرق وما بقي، إن كان لم يشهد بعد أن يحلف منهم من يدعي عليه بذلك من (١) يظن به ذلك.

ومسألة "ما يشتريه (٢) الناس من الهدايا في الحج (٣) لأهليهم (٤) من (٥) الكسوة، ثم يموت قبل أن يصل، إن كان أشهد على ذلك مضى لمن أشهد له به" (٦). الأهل هنا الزوجات والبنون (٧) وغيرهم، كباراً كانوا أو صغاراً، بينة في كتاب محمد، وهو يرد [ما وقع] (٨) في رواية يحيى عن ابن القاسم إنما أجاز (٩) ذلك لصغار ولده ومن (١٠) في حجره، إذ لو لم يجز إلا لهؤلاء لم يختص ذلك بالحج، والسفر، دون الإقامة (١١).

ولا معنى لما قال بعض الصقليين: إنما معنى ذلك إذا وهب العين ثم اشترى به فجعل الشراء يقوم مقام الحوز، لأن مسألة الذي وجه صدقته وهبته قد جعلها حوزاً. والعلة في ذلك [كله] (١٢) عدم التفريط (١٣) في الحوز.

قال في الكتاب: وكذلك الذي يبعث بالهدية، أو الصلة وهو غائب

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1987 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.