Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1988

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

فيموت الباعث قبل أن تصل (إلى المبعوث) (١) إليه تمضي (٢) إن كان أشهد (٣) على ذلك (٤)، إنما جعل هذا حوزا وإن لم تصل (٥) إلى المبعوث إليه، أو الموهوب (٦) له، لأن هذا أقصى ما يقدر عليه، ولأن الموهوب غير مفرط في القبض، فهذا على مراعاة أن التفريط هو المعتبر (٧) في إبطال الحوز على أحد القولين.

ومن هذه المسألة يخرج، وبها عللها الشيوخ. وسيأتي بيانها (٨) [بعد] (٩) (إن شاء الله تعالى) (١٠).

وقوله "وإن لم يشهد الباعث فأيهما مات قبل أن تصل (١١) فهي ترجع إلى الباعث أو إلى ورثته (١٢) " (١٣). ومثله لأشهب عند محمد (١٤)، قالوا: هذا (١٥) على غير أصله المعلوم ومذهبه المحقق في أنه لا يعتبر موت الموهوب [له] (١٦)، وورثته يقومون مقامه في طلب الهبة، كما قال بعد هذا في الكتاب (١٧)، وفي غيره. وفي كتاب ابن حبيب [في مسألة] (١٨) من مات

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1988 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.