Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1989

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

منهما رجعت لورثته. وهذا هو الجاري على الأصل المتقدم.

قال القاضي: ولعل (١) معنى ما في الكتاب هنا (٢) أن يقول الباعث: [أنا] (٣) إنما تصدقت بها صلة للمبعوثة (٤) إليه بعينه إن وجد حيًّا (٥)، فيكون مصدقاً، إذ لا يلزمه [إلا] (٦) ما أقر به من معروفه، إذ (٧) [لو] (٨) لم يشهد على أصله فيلزمه بظاهر فعله، وقوله؛ [[١٤٢] / كما قال ابن شهاب إثر المسألة: إذا قال المتصدق "وإنما أردت (٩) بها صلته (١٠) " (١١) إن كان أشهد على صدقته فتوفي المعطى قبل بلوغها له (١٢) ثبتت (١٣)، وليس للمتصدق فيها رجوع (١٤).

وقد قيل: إن الفرق بين المسألتين أن الغائب هنا لم يسمع منه قبول، فيخرج من هذا أن عدم القبول يفسد الهبة، وإن كان الواهب حياً.

وقوله في المتصدق بالحائط (١٥) وفيه تمر مأبور يقول. إنما تصدقت بالحائط دون الثمر (١٦)، القول (١٧) ................................

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1989 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.