Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1993

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

وهو وهم والأول المعروف. كذا قاله البخاري (١) وغيره.

وأرض قفار: بكسر القاف خالية من الإنس.

وقوله: "إذا وهبت لرجل ما (٢) تلد جاريتي عشرين سنة، أو ثمرة نخلة عشرين سنة، أنه جائز إذا حاز الموهوب النخل، وكذلك الجارية" (٣).

هذا بيان أن حوز الرقاب لما لم يوجد بعد من الغلل المتصدق بها حوز للصدقة، إذ لا يقدر على أكثر من هذا. وإلى هذا ذهب أبو عمران، خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب (٤).

وقيل: إن الحوز لها لا يصح إلا إذا كان (٥) في الأصول الثمر (٦) أو الحبل (٧) أو ما تصدق به (٨) من غلة. ولا يصح إذا لم يوجد، وهو قول عبد الملك في كتاب ابن حبيب (٩). وقال أشهب في الحبل (١٠): لا يصح الحوز فيه إلا بعد الولادة (١١) كما لا يصح رهنه.

وقوله: "في المتصدق بنصف دار بينه وبين رجل، أو وهب له نصف داره غير مقسومة، الهبة جائزة، وقبضها أن يحل فيها محل الواهب، ويحوز، ويمنع (١٢) مع شركائه" (١٣).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1993 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.