Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1994

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

ظاهره أنه لم يبق للواهب فيها (١) شيء، وأن الموهوب حاز ما وهب له مع إشراك الواهب، وبهذا يتبين (٢) أن قوله نصف داره أنه لم يكن للواهب النصف الآخر، وذهب بعض الشيوخ [أن ظاهره] (٣) أن جميعها له، لكن جوابه في الحوز لم يأت عليها إذ لا يصح حوز [هذه] (٤) إلا بالمقاسمة. [يريد] (٥) أو يخرجاها من أيديهما لحائز آخر، أو يسلم جميعها للموهوب.

وفرق في كتاب محمد (٦) بين العبد والدار، فأجاز بقاء (٧) أيديهما في العبد، ويقسمان خدمته أو غلته بالأيام، ولم يجز ذلك في الرباع.

وفي كتاب محمد أيضاً: التسوية بين العبد والدار، وأن (٨) كون (٩) أيديهما عليهما (١٠) حوز (١١) لهما.

وفي كتاب ابن سحنون: الصدقة مع بقاء أيديهما عليها (١٢) باطل.

وقال ابن مزين (١٣): إذا عمرها المتصدق والمتصدق عليه كما يعمر الشريك مع شريكه، ويمنع كما يمنع، ويقضي كما يقضي حتى صار في جميع ذلك مثله بالصدقة تامة وقد حازها. قال: وهو قول ابن القاسم

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1994 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.