Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2004

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

الثالث: أن يشترط الثواب بقوله بشرط الثواب، أو على أن يثيبني (١)، فمذهب الكتاب جوازه كما تقدم، وكذلك [له] (٢) في العتبية. ومذهب عبد الملك (٣) منعه، كما ذكرناه. قال وهو كبائع السلعة (٤) بقيمتها (٥).

الرابع: أن يقول: أهبك على أن تثيبني عوضاً (٦) كذا بعينه، عبدك هذا، أو ثوبك هذا، ويسميه (٧)، أو قفيز قمح، أو عبداً (٨) نقداً، أو إلى أجل، فحكم هذا حكم البيوع في جميع حالاته، يجوز منه ما يجوز في البيوع. ويمنع منه ما يمنع فيها. ويمنع الجائز (٩) منها بقبول الموهوب ذلك، ولعبد الملك في "الواضحة" أن هبات الثواب تنعقد بالقبض، وله في الثمانية أنها تنعقد (١٠) بالقول مع القبول، وفيها القيمة في الوجهين، لازمة ولا خيار (١١) فيها للموهوب (١٢).

وقوله: "في هبة الدنانير، والدراهم، لا ثواب فيها. فإن اشترط الثواب ففيها (١٣) الثواب، إذا شرط عرضاً، أو طعاماً (١٤) " (١٥) معناه إذا شرط (١٦)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2004 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.