بعد ذلك: "له الثواب، عاش (١) الذي وهب (له) (٢)، أو مات" (٣). وكما (٤) قال بعد: ولا تنتقض (٥) بالموت. وهي كالبيع. قال في العتبية: ما لم يطل، حتى يرى أنه تركه، يريد أنه لم يطلب الثواب إلا بعد الزمان.
وكذلك قوله: "أو الرجل (٦) تدخل عليه الفائدة فيعرض صاحبها (٧) للثواب (٨) " (٩). كذا رواية ابن وضاح. بالراء (١٠) عند ابن عتاب. وهو مما تقدم. ومعناه يهدي. ومنه الحديث:
إن ركبا عرضوا (١١) رسول (١٢) الله ﷺ، وأبا بكر ثياباً، أي أهدوا لهما (١٣)، ومنه عراضة العمال (١٤)، وهي ما يأتون به من هداياهم.
وفي رواية [غير] (١٥) ابن وضاح: فيعوض بالواو. وكذا عند ابن عتاب. وهي رواية ابن وضاح عند ابن المرابط. وهذا (١٦) غير صحيح. يختل به الكلام.
وقوله في الحديث الآخر في الزوجين: "ومعونة على ضيعته،