Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2007

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

وضيعتها" (١) ضيعة (٢) الرجل، ما يكون منه معاشه (٣).

وقوله: "وإفضائه (٤) من المعروف إليها" (٥). أي خلوة معها، ويحتمل أن يريد ما يفردها به (٦) من [١٤٥] معروفه، ويخصها به من إحسانه. قالوا: وليس؛ قوله هذا بخلاف.

وقوله آخراً: "فلا ثواب بينهما، فيما أعطى أحدهما صاحبه. ولا عصرة (٧)." (٨) كذا رواية يحيى، وابن وضاح. وعند إبراهيم، وأحمد، والدباغ: ولا عوض (٩). ولم يكن عند ابن عتاب غيره.

والموهبة (١٠) بكسر الهاء، وفتح الميم، اسم لفعل الواهب.

وقوله في هبة الغني: "إن قال إنما وهبته للثواب، القول قول الواهب" (١١)، وقع في بعض نسخ المدونة (١٢) في آخر كتاب الهبات: مع يمينه. ومثله في كتاب ابن الجلاب (١٣)، وهو قول عمر [بن الخطاب] (١٤)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2007 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.