كتاب (١) الوديعة (٢)
قوله في الكتاب: "بلغني [عن مالك] (٣) أنه سئل عن رجل (٤) أنه استودع (٥) مالاً فدفعه (٦) لامرأته [تدفعه له] (٧) فلم ير عليه ضماناً" (٨).
وقال ابن القاسم: إذا استودعه امرأته، وخادمه (٩)، ليرفعاه (١٠) في بيته لم يضمن (١١). فإن هذا مما لا بد منه.
وقال أيضاً بعد هذا محتجاً له: "فكذلك في زوجته وخادمه اللتين (١٢)