Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2023

  1. كتاب الوديعة

يرفعان له، لا ضمان عليه، إذا دفعها إليهما ليرفعاها له في بيته" (١).

حمل ذلك بعض الشيوخ على الخلاف. وأنهما قولان. فابن (٢) القاسم شرط عادتهما معه (٣) في ذلك. ومالك لم يشترطه (٤). وأكثرهم حمله (٥) على الوفاق، والتفسير وهو ظاهر الكتاب، يدل عليه قياس ابن القاسم لها على قول مالك إذا خاف فاستودعها (٦) غيره لا يضمن (٧)، فكذلك امرأته.

قال أبو عمران: كأنه يقول: إذا احتاج إلى رفع زوجته وخادمه من أجل أنهما اللذان يرفعان (٨) له، ويطلعان (٩) على أسراره جاز لضرورته (١٠)، كما جاز للذي أراد سفراً، أو خرب منزله.

وأما قوله بعد: "وأما العبد والأجير، فعلى ما أخبرتك" (١١). ظاهره أنه كالمرأة، والخادم، على ما تقدم من تفصيله، وعادته معهما، على ما اختصره المختصرون. وهو مقتضى (١٢) مراده، ومفهومه من الكتاب. ويدل عليه مسألته، والاحتجاج بعد ذلك بقول مالك المتقدم في الزوجة. ولا فرق بين معنى الخادم والأجير.

وقد تأوله بعضهم فيما حكاه القاضي ابن سهل، في [بعض] (١٣)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2023 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.