Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2025

  1. كتاب الوديعة

مسألة المستأمن يموت عندنا، ويترك مالاً (١).

[وقوله: "فليرد ماله لورثته ببلده، وقال غيره (٢): يدفع ماله لحكامهم (٣) " (٤) لأنه (٥) مات عندهم] (٦)

وقوله في خلط الحنطة إذا خلطها على وجه الحرز، والرفع، فلا ضمان عليه (٧) ببينة، إن خلطه (٨) لما يخلطه إنما (٩) لا يضمنه إذا كان لهذا وشبهه من النظر. لأن جمعها أحرز لها (١٠) من تفريقها، أو أرفق به من شغل مخزنين بذلك، وكرائهما، وحيطتهما. وهو المراد بالرفع، وأن الخلط إذا كان لغير (١١) هذا من تعد، أو أخذها لنفسه، إنه فيها ضامن. ولا فرق في هذا بين الطعام والدراهم.

وقوله: لأن "دراهم هذا تعرف من دراهم هذا" (١٢) يدل (على) (١٣) أنها مختلفة، وإن خلط الدراهم المختلفة لا يضمن به (١٤)، لأنها تتميز، وكذلك يجب لو خلط دنانير عنده (١٥) وديعة، بدراهم له في كيس (١٦)، لم

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2025 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.