يضمن [لأنها تتميز] (١).
وقوله في خلط الصبي قمح الوديعة بشعير المودع: "أن لهما أن يتركا الصبي، ويشتركان. هذا بقيمة [١٤٨] شعيره. وهذا بقيمة حنطته" (٢). يريد بعد معرفتهما بالكيل.؛ وهذا مذهب أشهب أيضاً. ومنعه سحنون. وقال: لا يجوز رضاهما بذلك. كما لا يجوز لرجلين خلط مثل ذلك على أن يشتركا.
واختلف في معنى شركتهما التي (ذكر) (٣) في الكتاب.
فحكي (٤) عن سحنون أن [مراده أن] (٥) يشتركا بقيمة ما لكل واحد منهما غير مختلط (٦). وقيل: [بل] (٧) بقيمتهما مختلطين (٨).
وقيل: بقيمة (٩) القمح معيباً، بما خلطه من الشعير. وبقيمة الشعير مجرداً، إذ لا يعيبه خلط القمح، وكذلك (١٠) قال سحنون.
وقوله: [بعد ذلك] (١١) "قلت (١٢): بقيمته (١٣) بالغاً ما بلغت. قال: لا، ولكن (١٤) ينظر إلى كيل حنطته، فيقوم، وكيل شعيره (١٥)، فيقوم، ويكونان