Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2026

  1. كتاب الوديعة

يضمن [لأنها تتميز] (١).

وقوله في خلط الصبي قمح الوديعة بشعير المودع: "أن لهما أن يتركا الصبي، ويشتركان. هذا بقيمة [١٤٨] شعيره. وهذا بقيمة حنطته" (٢). يريد بعد معرفتهما بالكيل.؛ وهذا مذهب أشهب أيضاً. ومنعه سحنون. وقال: لا يجوز رضاهما بذلك. كما لا يجوز لرجلين خلط مثل ذلك على أن يشتركا.

واختلف في معنى شركتهما التي (ذكر) (٣) في الكتاب.

فحكي (٤) عن سحنون أن [مراده أن] (٥) يشتركا بقيمة ما لكل واحد منهما غير مختلط (٦). وقيل: [بل] (٧) بقيمتهما مختلطين (٨).

وقيل: بقيمة (٩) القمح معيباً، بما خلطه من الشعير. وبقيمة الشعير مجرداً، إذ لا يعيبه خلط القمح، وكذلك (١٠) قال سحنون.

وقوله: [بعد ذلك] (١١) "قلت (١٢): بقيمته (١٣) بالغاً ما بلغت. قال: لا، ولكن (١٤) ينظر إلى كيل حنطته، فيقوم، وكيل شعيره (١٥)، فيقوم، ويكونان

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2026 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.