Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2027

  1. كتاب الوديعة

شريكين" (١). هذا لفظ فيه تلفيف، وإشكال. وبيانه (٢): أنه لا يراعي اختلاف قيمته الآن، أو الأخذ (٣) بأرفع القيم، إذ [قد] (٤) تختلف الأسعار، وإنما يراعى قيمتهما يوم الخلط، والعد. أو تفسير هذه الشركة بعد هذا على مذهب ابن القاسم، أنه إذا بيع القمح المخلوط اقتسما (٥) الثمن على قدر قيمة طعام كل واحد منهما (٦).

وقال أشهب: [بل] (٧) يكونان شريكين على السواء، لا على القيم. يعني بالكيل، لأن كل واحد منهما [كأنه] (٨) بادل نصف طعامه بنصف طعام صاحبه، والكيل سواء، ولم يجزه على القيم، لأنه عنده كابتداء (٩) شركة على خلط النوعين، وذلك لا يجوز.

وقوله: "في العبيد إذا أخذوا الودائع بإذن سادتهم (١٠)، هو دين في ذمتهم (١١) " (١٢). يريد وأموالهم كسائر الديون، وكذلك نص عليه في كتاب محمد (١٣). وهو دليل الكتاب من قوله بإثر المسألة: ما (١٤) أفسده (١٥) الصناع

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2027 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.