Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2028

  1. كتاب الوديعة

من العبيد أنه في ذممهم (١)، وأموالهم (٢).

وقوله في الذي بعث بمال إلى بلد ليدفعه (٣) لرجل فهلك الرسول بالبلد، ولم توجد البضاعة، ولا اعترف المبعوث إليه بقبضها، يحلف من ورثة الرسول الكبار، ما يعلم لها سبباً، ولا شيء لرب المال في تركة الرسول (٤)، وخالف في هذا أشهب. وقال: هو ضامن. حمله أكثرهم على الخلاف.

وتأول حمديس قوله في الكتاب، أن هذا فيما تطاول. وأن الذي يجيء على أصله في القرب أن يضمن. وكذلك ضمنه في كتاب محمد.

وقوله فيمن دفع وديعة عنده لرجل، وقال لربها: بذلك أمرتني، وأنكر ربها، هو ضامن، إلا أن تقوم له بينة بأمره بذلك (٥)، ولم يقل في الكتاب أنه قامت البينة على دفعها، وكذلك يأتي على أصله. وكذلك (٦) قال أشهب: هو ضامن، وإن شهدت البينة بأمره (٧)، حتى تقوم البينة على أنه دفع (٨). وفي المبسوط (٩) لابن وهب عن مالك: إن لم يشهد ربه (١٠) عليه بها صدق الرسول أنه أمره بذلك ويحلف.

وفي كتاب ابن حبيب لعبد الملك، أن الرسول مصدق بكل حال، كان

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2028 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.