Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2029

  1. كتاب الوديعة

ديناً، أو صلة. أنكره (١) القابض، أو أقر له. إلا أن يقول [له] (٢): اقض عني فلاناً (٣) دينه علي، فيضمن إن لم يشهد (٤).

وقوله: "إذا أمره أن يدفع المال إلى فلان فدفعه، وصدقه المدفوع إليه إنه بريء" (٥). يريد وإن لم تقم البينة (٦) على الدفع. وكذا (٧)، هو (نص) (٨) في بعض نسخ المدونة (٩)، مبيناً كما سنذكره بعد.

وقد اختلف في تأويلها. فذهب ابن لبابة وغيره، أن معنى المسألة أنه (١٠) صدقه المبعوث إليه فهو مصدق، والرسول بريء، سواء كان القابض لها قبضها من حق، أو وديعة. وهو ظاهر الكتاب، وعليه اختصر (١١) أكثرهم، وهو أبين (١٢) في كتاب ابن حبيب.

وقال حمديس: إنما يجب أن يكون على أصله فيما أقر به المبعوث إليه [من حقوقه] (١٣)، أو على وديعة هي قائمة بيده، وأما التي أقر بقبضها (١٤)، وادعى تلفها، أو جحد القبض، فلا يبرأ الرسول إلا ببينة على الدفع (١٥).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2029 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.