Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2031

  1. كتاب الوديعة

أنفقه المبعوث إليه لم تجز شهادة الرسول (١)، لأنه يسقط الضمان عن نفسه.

وقال أشهب: لا تجوز شهادة الرسول، لأنه يدفع عن نفسه الضمان (٢).

وتأول أبو محمد مذهب أشهب على قريب من مذهب سحنون، أن المتصدق عليه عديم (٣) وقد أتلف المال، ولا بينة للرسول على الدفع، وأما (٤) وهو ملي، أو قامت للرسول (٥) بينة على الدفع فشهادته جائزة (٦).

وجعل بعضهم قول ابن القاسم وأشهب وفاقاً على [نحو] (٧) ما ذهب إليه سحنون. وتأوله ابن أبي زيد (٨).

وهو مفهوم كتاب (٩) محمد، وتعليله للقولين (١٠) أن (١١) كل واحد منهما إنما تكلم على وجه لم يتكلم عليه الآخر. وقول ابن عبد الحكم ينبني (١٢) على (١٣) اختلافهما، لقوله: هو أحب ما سمعت إلي في ذلك (١٤).

وقوله في المقر عند موته بودائع: "إن كان ممن لا يتهم فالقول

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2031 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.