Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2032

  1. كتاب الوديعة

قوله" (١)، يعني يتهم في إقراره له، لا أنه [١٤٩] أراد؛ تهمة (٢) المقر في نفسه.

ومسألة المستودع لرجلين عند من تكون منهما؟.

أجاب عليها في الكتاب، في مسألة الوصيين، أنها تكون عند أعدلهما. وإن (٣) لم يكن فيهما عدل وضعه السلطان عند غيرهما (٤). ثم قال ابن القاسم آخراً: وأراه مثله (٥).

[قيل ذلك] (٦) سواء. ويكون عند الأعدل. وهو قول أشهب، إلا أنهما إن اقتسماها لم يضمناها (٧). وهذا (٨) ظاهر قول ابن القاسم، إلا قوله في الوصيين، "فإن لم يكن فيهما عدل، وضعه السلطان عند غيرهما" (٩)، فهذا الفضل مختص بالوصيين.

وذهب سحنون، والقاضي إسماعيل، أنهما بخلاف الوصيين، وأنها لا تكون عند أحدهما، ولا تنزع منهما (١٠).

قال إسماعيل: ولا يقتسمانها (١١)، وليجعلاها حيث يثقانه (١٢)، وأيديهما فيها (١٣) واحدة.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2032 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.