Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2033

  1. كتاب الوديعة

وقوله في الكتاب في المنفق على دواب الوديعة، إن لم تكن له على النفقة بينة، (ولكن) (١) له البينة أنها عنده منذ سنة، ثم قال: له النفقة (٢) إذا قامت على ذلك بينة (٣) أنها وديعة (٤). كذلك الرواية (٥).

ولابن أبي سليمان زيادة، أنها (٦) عنده وديعة (٧)، ولا فرق بين الروايتين، متى قامت البينة أنها بيده، وتحت نظره، كما قال في الضوال، والإباق.

وقوله في الذي أنفق الوديعة على أهل صاحبها وأقروا له بذلك لا ينتفع بإقرارهم، إلا أن تقوم له بينة على ذلك (٨)، ويبرأ (٩) إذا كان ما أنفق يشبه (١٠). زاد في رواية ابن وضاح، وابن باز، ولم يكن صاحب الوديعة يبعث (١١) إليهم بالنفقة (١٢). وسقطت (١٣) لابن هلال. وبها تتم المسألة، وتصح على أصله. وكذا (١٤) بينها أشهب (١٥).

ووقع في بعض نسخ المدونة وقال غيره: إن صدقه أهله، وولده، وأقر رب الوديعة أنه لم يكن بعث إليهم [بشيء] (١٦) فلا شيء على

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2033 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.