Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2037

  1. كتاب اللقطة والضوال والإباق

عن كل شيء له وعاء [وشيء] (١) يشد به. فإن لم يكن فما (٢) [يقوم] (٣) ذلك من معرفة صفته الخاصة به.

"والركاز" (٤) دفن الجاهلية. لأنه يركز في الأرض (٥). وأصل الركاز الثبات (٦). وقد تقدم في [كتاب] (٧) الزكاة.

وقوله: "والركاز كله فيه في قول مالك الخمس، ما نيل منه بعمل، وما نيل منه بغير عمل" (٨)، [هو] (٩) خلاف ما له في كتاب الزكاة، والموطإ [أن] (١٠) ما تكلف فيه (١١) بكبير (١٢) عمل فليس بركاز (١٣).

وقوله في اللقطة: "القليل والكثير في هذا سواء، الدرهم فصاعداً، إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق (١٤) بها" (١٥).

اختلف في تأويله. فقيل: (إنه) (١٦) لم يرد هنا، أنه سواء في التعريف بها سنة، وإنما أراد بالتسوية التعريف فقط. ثم يختلف حكمه في أنه لا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2037 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.