Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2038

  1. كتاب اللقطة والضوال والإباق

يلزم (١) التعريف بها سنة، لأنه في حيز اليسير، بدليل قوله عن مالك: "أنه كان يكره له أن يتصدق بها قبل السنة (٢) (إلا الشيء التافه اليسير" (٣)، لأنه في حكم اليسير.

وقوله: إن السلطان يجبر ملتقطها على دفعها لمعرفها) (٤) إذا عرف عفاصها، ووكاءها (٥). ولم يذكر يمينا. فظاهر مذهبه في المدونة أنه لا يمين على المعرف (٦). وعليه حمل شيوخنا مذهب ابن القاسم (٧). وقال [١٥٠] الأشهب: عليه اليمين (٨)؛ وإن أبى فلا شيء له (٩). وثبت قول أشهب (١٠) في كتاب أبي إسحاق ابن إبراهيم. ونقله ابن عتاب في كتابه، وخرج إليه، ونقلته كذلك (١١) من كتابه. وكذلك وقع في بعض النسخ، وهو لابن القاسم في كتاب السرقة، فيما يؤخذ من أيدي السراق، قال: ويحلف (١٢).

وقوله: "إذا التقط لقطة ليعرفها، فبدا له فردها فضاعت" (١٣). ثم ذكر مسألة "ملتقط الكساء وبين يديه رفقة، فصاح بهم، ألكم الكساء، فقالوا: لا. فرده في موضعه، لا شيء عليه. وقد أحسن حين رده (١٤) في

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2038 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.