Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2039

  1. كتاب اللقطة والضوال والإباق

موضعه" (١)، لا خلاف أنه إذا أخذها بغير نية التعريف، كما أخذ هذا الكساء [أنه] (٢) غير ضامن، إذا صرفها بموضعها في الحين (٣).

واختلف إذا أخذها بنية التعريف، ثم بدا له، فردها بالقرب (٤).

واختلف تأويل الشيوخ على كلام ابن القاسم في ذلك، في الكتاب.

فقيل: أنه بخلاف الأول، وأنه ضامن، لأنه (٥) إنما أخذها بنية التعريف، فلزمه حفظها، والأول لم يأخذها بنية ذلك، فالقرب والبعد في ذلك سواء. واحتجاجه بعد في المسألة يدل على ذلك، وكذلك حكى (٦) القاضي عبد الوهاب في المسألة (٧). فتأول آخرون أن مذهب ابن القاسم أنه لا يضمن، إذا ردها بالقرب (٨). (بدليل قوله بعد [ذلك] (٩): "فأرى أن من) (١٠) أخذها على غير هذا الوجه حتى يبين (١١) بها على ذلك الموضع، إلى قوله: فإن رده بعد ما ذهب به، ومكث في يده فهو ضامن" (١٢).

وقوله: "والذي أراد مالك إنما (١٣) رده مكانه من ساعته" (١٤). وإليه نحا اللخمي.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2039 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.