Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2040

  1. كتاب اللقطة والضوال والإباق

واختلف إذا رده بعد زمان. فذهب ابن القاسم أنه ضامن على ما تقدم. وذهب أشهب أنه لا يضمن (١).

والمهامه: القفار. واحدها مهمه (٢). وكذلك الفيافي. واحدها فيفاء. ممدود (٣).

وحذاء الإبل (٤)، المراد به (٥) أخفافها (٦). استعارة لصبرها على المشي (٧)، كمن لبس الحذاء.

وسقاؤها: المراد به صبرها أياماً على الماء. كمن حمل معه سقاء ماء، فاستغنى به [في سفره] (٨). استعارة أيضاً.

والإباق، بكسر الهمزة اسم الذهاب في استتار. وهو الهروب. والأبق، بالفتح، وسكون الباء أيضاً، وفتحها معا، وهو اسم الفعل. والمصدر. يقال: أبق، يأبق. وأبق، يأبق. وبعضهم يقول فيه: كتاب الأباق (٩)، بضم الهمزة، وتشديد الباء، جمع آبق.

وقوله: إذا اعترف آبق (١٠) بشاهد، حلف معه. "قلت: فهل يرى مالك أن يحلف صاحب الحق مع شاهدين. قال: [لا" (١١)، قيل: هذا في الأموال كلها، ولم يورد مسألة الآبق.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2040 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.