Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2055

  1. كتاب الوصايا الأول

إذا مت فلينفذ ما كتبت (بخطي) (١)، فلينفذ ذلك، إذا عرف أنه خطه، كما لو أشهد.

ولصحة (٢) الوصية (٣) ثلاثة (٤) شروط: العقل، والحرية، وصحة ملك المال الموصى فيه.

فالعقل المشترط فيها: هو ما يصح به التمييز بما يوصي به. فلا تصح (٥) من مجنون، ولا سكران، ولا صبي صغير لا يعقل، (ولا مبرسم (٦)) (٧).

ولا تصح من عبد، لأنه لا يملك (ماله) (٨) حقيقة، ولا يتصرف فيه إلا بإذن غيره. ولا له فيه (٩) معروف، وإن كان مأذوناً، والوصايا من باب المعروف.

ولا تصح (١٠) ممن لا يملك التصرف بالمعروف في ماله من الأحرار [من] (١١) المستغرقي الذمم بحقوق (١٢) غيرهم، إذ المال لغيرهم، ولا وصية لموص في مال غيره، ومن عدا هؤلاء الثلاثة (١٣)، من ذكر، أو أنثى،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2055 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.