Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2056

  1. كتاب الوصايا الأول

بالغ، أو غير بالغ، رشيد أو سفيه، محجور (عليه) (١)، أو مطلق، فوصاياه نافذة.

وقوله " (في الذي) (٢) يوصي بعشرة من عبيده يعتقون، وعبيده خمسون، فمات منهم عشرون يعتق (٣) ثلثهم بالسهم، وإن خرج فيه أقل من عشرة، أو أكثر" (٤)، هذا (هو) (٥) أصله، وهو وفاق (٦) لما في أول (باب) (٧) السهم في العتق الأول، وموافق لما يأتي في الجزء الثاني، بعد هذا في مسألة الشياه، (وأنه) (٨) إنما يراعي الجزء، دخل فيه ما دخل، ولا يلتفت إلى العدد، بخلاف ما له في آخر باب السهم، في العتق الأول، من مراعاة العدد ما حمله (٩) الثلث، وقد بينا ذلك (كله) (١٠) في العتق (١١)، وقول من جعل ذلك قولاً واحداً، أو وهم أحد الجوابين، أو جعلها قولين، وفسرناه غاية التفسير. فانظره (١٢) هناك.

وقد أشار بعضهم إلى أن مسألة الشياه في أول هذا الكتاب مخالفة أيضاً، وهو قوله فيه: "يعطيه العشرة (١٣). قال (١٤): يدخل (١٥) في تلك

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2056 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.