Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2063

  1. كتاب الوصايا الأول

وأما إن أشهد على المبهمة المطلقة في كتاب، فأقره عنده حتى مات، أو على يد غيره حتى مات، فهي جائزة، ماضية، بغير خلاف، ما لم يغيرها. كتبها في صحته، أو مرضه (١). وهذا نص في الكتاب. وإن قبضها من يد من جعلها على يديه، فذكر بعض شيوخنا أنها تبطل بغير خلاف في المبهمة. أخذها منه في صحته، أو مرضه. وهو تأويل (٢) ابن شبلون وغيره على مذهب الكتاب.

وظاهر تأويل أبي محمد إنما نص (٣) استرجاع المقيدة، لا المبهمة المطلقة (٤).

وترجح أَبو عمران في ذلك على تأويل مسألة الكتاب بين الوجهين. وقال: هي محتملة أن يريد بقوله الجواز، أو البطلان، وأن يريد بقوله كله في الكتاب إذا ارتجعها بطلت على المقيدة، وإن ردها (٥) على الجميع فظاهره بطلان الجميع. قال: ولفظ الكتاب محتمل، وفيه إشكال (٦). ولا فرق بين تقييدها (٧) بموت، أو سفر، أو مدة من الزمان، أو بلد من البلدان.

وقوله: "إذا أقر وصيته بيد غيره، وقد قدم من سفر، وهي وصية (٨) بحالها، ما لم يقبضها، (ويروى ما لم ينقضها) (٩) " (١٠) كلاهما صحيح [بين] (١١)، لأن قبضها من يد غيره نقضها على ما تقدم.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2063 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.