وقول "ابن شهاب في المسألة: إذا قدم من سفره ذلك، أو يقر (١) وصيته، ويروى: ويقر. ويروى: ثم يقر وصيته كما هي، لا يذكر (٢) منها شيئاً، هي (٣) وصية إذا لم يغيرها" (٤)، [ما] (٥) لم يذكر [أنه] (٦) أخرجها على يد غيره، وأنها بيده، فهي محتملة أن تكون (٧) على هذا وفاقاً لإحدى الروايتين. قال أَبو عمران: يحتمل الوفاق والخلاف.
"وقول ربيعة في المسألة: إنما ولي شيء نفسه (٨) " (٩) كذا للأبياني، ولسائر الرواة: إنما (١٠) ولي شيئاً يقسمه لنفسه (١١).
ومسألة إنكاح الوصي، والولي (١٢) الثيب (١٣) مبين في كتاب النكاح.
و"حديث أبي الزبير المكي (١٤): أن أبا عمرو بن دينار [أعتق في وصيته غلامين له" (١٥)، الحديث. كذا في كتابي، وفي كتاب ابن سهل ونسخ كثيرة، وجاء في بعض الروايات أن أبا عمرو بن دينار، أو] (١٦)، كذا