Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2064

  1. كتاب الوصايا الأول

وقول "ابن شهاب في المسألة: إذا قدم من سفره ذلك، أو يقر (١) وصيته، ويروى: ويقر. ويروى: ثم يقر وصيته كما هي، لا يذكر (٢) منها شيئاً، هي (٣) وصية إذا لم يغيرها" (٤)، [ما] (٥) لم يذكر [أنه] (٦) أخرجها على يد غيره، وأنها بيده، فهي محتملة أن تكون (٧) على هذا وفاقاً لإحدى الروايتين. قال أَبو عمران: يحتمل الوفاق والخلاف.

"وقول ربيعة في المسألة: إنما ولي شيء نفسه (٨) " (٩) كذا للأبياني، ولسائر الرواة: إنما (١٠) ولي شيئاً يقسمه لنفسه (١١).

ومسألة إنكاح الوصي، والولي (١٢) الثيب (١٣) مبين في كتاب النكاح.

و"حديث أبي الزبير المكي (١٤): أن أبا عمرو بن دينار [أعتق في وصيته غلامين له" (١٥)، الحديث. كذا في كتابي، وفي كتاب ابن سهل ونسخ كثيرة، وجاء في بعض الروايات أن أبا عمرو بن دينار، أو] (١٦)، كذا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2064 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.