Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2070

  1. كتاب الوصايا الأول

قول سحنون هذا، قال (١) يحيى بن عمر. قال: وإنما (٢) ذلك للسلطان، إن شاء جعل غيره مكانه، أو أفرد الثاني. ولأشهب مثل قول يحيى بن سعيد في الكتاب.

وقوله في الذي يوصي لأم ولده على أن لا (٣) تنكح أجازه في الكتاب (٤) وعلى ما في السليمانية لا يجوز (٥) لأنه بيع وسلف.

واختلف فيما باعته بم يرجع عليها؟ هل بقيمته، أو بثمنه؟ (٦).

فإن كان شرط إن تزوجت سقط إيصاؤها (٧) فهو يسقط بالعقد لا بالدخول (٨).

ومسألة تصديق (٩) الوصي في دفعه نفقة اليتامى، فإن ادعى ما يشبه من ذلك صدق فيه (١٠). قال مالك، وابن القاسم، وأشهب: بعد يمينه (١١):

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2070 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.