Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2097

  1. كتاب الوصايا الثاني

ليتصرف أيضاً في المرفق مع الأصل لما يريد (١) للضرورة إلى ذلك.

وقوله في المدونة: "من أخدم رجلاً عبده حياته، أو حبس عليه مسكنه فإنه يجوز له أن يشتريه منه، ولا يجوز ذلك لأجنبي (٢) " (٣) يحتمل (٤) الوجهين. وإن (٥) كان الأظهر فيه شراء المنافع، لما جاء بعده من الكلام في المستخرجة، من منع شراء المخدم للأصل، ومرجع الرقبة.

وقوله في الذي قال لفلان دار من دوري، ثم قال: عشرة، ودوره عشرون، وأجاب (٦) عنها بالذي قال لفلان مبذر عشرين مديا، وأرضه مبذر مائتين مديا، له عشر ذلك (٧). ثم قال: والدور عندي بهذه المنزلة (٨). ثم قال: إن كانت (٩) (الدور) (١٠) في بلدان شتى أعطى عشر كل ناحية (١١). كذا في الأصل، واختصرها المختصرون نصف كل ناحية (١٢).

قال ابن أبي زمنين: هذا الصواب. يريد لأنه إنما ذكر عشر دور من عشرين أول المسألة.

ولفظ الكتاب يصح على أنه لما ذكر مسألة المباذر والوصية فيها بالعشر. ثم قال: "والدور عندي بهذه المنزلة" (١٣)، أي إذا كانت في عدد المباذر فعملها على ذلك الحساب.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2097 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.