Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2098

  1. كتاب الوصايا الثاني

وقوله: إذا أوصى بحبس داره، أو ثمرة حائطه، على ولد رجل، أو ولد ولده، فإنه يؤثر أهل الحاجة بالسكنى، والغلة. وأما الوصايا فأراها بينهم بالسوية (١).

قال سحنون: وهذه أحسن من الذي يوصي لأخواله (٢)، وأولادهم (٣)، إلى قوله: ليس وصية الرجل لولد رجل (٤)، ولأخواله (٥) بمال يكون لهم ناجزاً، يقتسمونه بينهم بمنزلة وصيته لهم بغلة (٦) يقسم عليهم محبسة، موقوفة، لأن معنى الحبس إنما هي قسمة إذا حضرت الغلة كل عام (٧)، إلى آخر كلامه في المسألة (٨).

فتأول سحنون أنه اختلاف من قوله، لقوله أولاً في مسألة الأخوال (٩): "إنما يكون لمن أدرك القسم منهم" (١٠)، فجعلها بمنزلة المجهولين.

وبقوله آخراً: "أراها بينهم بالسوية" (١١)، فجعلها كمسألة المعينين، والخلاف فيها معلوم، وذهب عبد الملك إلى أنه محمول على المعينين (١٢) إذا كانوا معروفين، يريد حتى يعرف أنه أراد التعقيب، ومن يأتي بعد وهو قول سحنون، بخلاف قوله: لبني تميم (١٣)، وقيس، ومن لا ينحصر (١٤).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2098 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.