كتاب (القطع في) (١) السرقة (٢) والحرابة (٣)
أخذ الأموال بغير حقها (٤)، ورضى أربابها [محرم] (٥) ممنوع، وهو على ضروب عشرة: حرابة، وغيلة، وقهر، وخيانة، وسرقة، واختلاس، وخديعة، وتعد، وغصب، وجحد (٦).
واسم (٧) الغصب ينطلق على ذلك كله في اللغة، ولكل واحد من هذه الضروب في الشرع حكم على حياله.
فالحرابة: كل مال (٨) أخذ بمكابرة، ومدافعة (٩).
والغيلة: ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة لهلاكه، ليأخذ ماله من إلقائه