في (١) مهواة، أو سقي سم. وحكمه حكم الحرابة.
والغصب (٢) في عرف الشرع: ما أخذه ذو (٣) القدرة والسلطان بسلطانه، ممن لا قدرة له على دفعه.
والقهر نحو منه، إلا أنه يكون من ذي (٤) القوة في جسمه (٥) للضعيف، ومن الجماعة [للواحد] (٦)، وحكمه حكم الغصب، واسمه يطلق عليه لغة وشرعاً.
وعلى هذا يحمل [ما جاء] (٧) في كتاب محمد، إذا كان من (٨) داخل المصر، وأما خارجه فحكمه حكم الحرابة، وعليه يحمل ما جاء في [١٦١] المدونة، إذا كان بغير سلاح. وقول ابن القاسم: لا قطع على مكابر، إلا أن يؤخذ بحكم الحرابة.
والخيانة: ما كان لآخذه عليه قبل أمانة، أو يد، وللمتصرف فيه إذن (٩).
والسرقة (١٠): كل ما أخذ على وجه الاختفاء، والتستر.