Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2104

  1. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة

في (١) مهواة، أو سقي سم. وحكمه حكم الحرابة.

والغصب (٢) في عرف الشرع: ما أخذه ذو (٣) القدرة والسلطان بسلطانه، ممن لا قدرة له على دفعه.

والقهر نحو منه، إلا أنه يكون من ذي (٤) القوة في جسمه (٥) للضعيف، ومن الجماعة [للواحد] (٦)، وحكمه حكم الغصب، واسمه يطلق عليه لغة وشرعاً.

وعلى هذا يحمل [ما جاء] (٧) في كتاب محمد، إذا كان من (٨) داخل المصر، وأما خارجه فحكمه حكم الحرابة، وعليه يحمل ما جاء في [١٦١] المدونة، إذا كان بغير سلاح. وقول ابن القاسم: لا قطع على مكابر، إلا أن يؤخذ بحكم الحرابة.

والخيانة: ما كان لآخذه عليه قبل أمانة، أو يد، وللمتصرف فيه إذن (٩).

والسرقة (١٠): كل ما أخذ على وجه الاختفاء، والتستر.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2104 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.