Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 2105

  1. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة

والاختلاس: كل ما أخذ بحضرة صاحبه، أو القائم عليه، أو الناس، ظاهراً على غفلة وفر به آخذه بسرعة (١).

والخديعة: كل مال أخذه بحيلة، اختدع بها صاحبه، كالمتشبه (٢) بصاحب الحق، أو الوديعة، فيأخذها ممن هي بيده (٣)، أو المرائي برأي الصلاح (٤)، أو الفقر، وليس منهم (٥)، ليأكل بذلك ما لا يحل له ممن أبيح له ذلك، والذي يسقي الناس السيكران حتى ينام أو يخبل عقله، فيأخذ ماله، أو يشبه عليه بشعوذة، ونحو ذلك.

وفي المدونة في ساقي السيكران: أنها حرابة (٦)، وظاهر ما في كتاب محمد أنها إنما تكون حرابة إذا كان ما سقاه يموت منه.

والجحد: إنكار ما تقرر (٧) في ذمة الجاحد (٨)، وأمانته (٩)، من مال غيره، وهو من نوع الخيانة.

والتعدي: ما أخذ بغير إذن صاحبه، بحضرته، أو مغيبه، وليس على وجه القهر، والاختلاس، وهو نحو من الغصب. لكن بينهما فرق في الصورة، وفي بعض وجوه أحكامهما. ولهذه الوجوه في الشرع حكمان: ضمان ما أخذ لربه، وحدود الله في ذلك.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 2105 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.