وقوله (١) في الخشاش: لا يفسد الطعام ولا الشراب ولا الماء إذا وقع فيه. ظاهر الكتاب عموم القول في المسألة، وقد تنوزع في ذلك. ولا إشكال أنه إذا لم يتقطع وتتفرق أجزاؤه، أو يطل (٢) مكثه بطهارة ذلك كله وأكل الطعام، كما أنه/ [ز ٣] لا خلاف إذا تغير الماء منه، أو تفرق فيه وغلب عليه أن له حكم المضاف؛ لا يستعمل في تطهير. وهل هو نجس أم لا؟ اختلف فيه (٣)، ومذهب أشهب (٤) تنجيسه ما خالطه بطبخ أو شبهه. وأنكره عليه سحنون.
والصواب: ألا ينجس ما لا نفس له سائلة كيف كان (٥).
وأما أكل الطعام إذا تحلل فيه أو طبخ فيه فاختلف فيه أيضاً.
والصواب ألا يؤكل إذا كان مختلطاً به وغالباً عليه. وإن يتميز الطعام منه أكل الطعام دونه؛ إذ لا يؤكل الخشاش على الصحيح من المذهب إلا بذكاة (٦)، وإن كان بعض المشايخ (٧) خرج أكله بغير ذكاة على الخلاف في الجراد (٨). وإليه ذهب القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب (٩) .................
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 36 (SanadKitab #14253, hlm. urut 292)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.