Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 37

  1. كتاب الوضوء والطهارة

وفيه نظر (١).

وقوله (٢) في مسألة الحيتان فأصيب فيها ضفادع قد ماتت: "لا أرى بأساً بأكلها"، يعني الحيتان، أي لا يضرها موت الضفادع فيها، وإلى هذا ذهب أبو عمران (٣). وقد يعود على الجميع، أي ما تزلع (٤) من الضفادع؛ لأنها من صيد البحر والماء. والمسألة جاءت في جرة صِير أصيب فيها (٥) ضفادع، قال: لا بأس بأكله (٦)، يريد الضمير.

وسؤر (٧) الدواب/ [خ ٧] وغيرها، مضموم الأول مهملة (٨) السين مهموز، وقد تسهل، وهو بقية شرابها، ويقال أيضاً في بقية الطعام (٩). وعلى هذا جاءت رواية من روى: "لا بأس بالخُبز من سؤر الفأرة" (١٠) - بالضم -

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 37 (SanadKitab #14253, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.