Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 48

  1. كتاب الوضوء والطهارة

وقوله في الفرق بين الأنعام والدواب: "لأن تلك تؤكل (١) لحومها وتشرب ألبانها، وهذه لا تؤكل لحومها ولا تشرب ألبانها"، دليل أن الألبان لها حكم (٢) اللحوم في الخيل والبغال والحمر في الكراهة الشديدة. والخلاف في الحمر بين الكراهة والتحريم، وهذا هو المعروف. وقد روي عن مالك جواز شرب لبن الأُتُن (٣).

وذكر شيوخنا في ألبان ما لا يؤكل لحمه - غير الخنزير - ثلاثة أقوال (٤): الحل على الإطلاق، والتحريم على الإطلاق، والكراهة.

ومحمد بن طَحْلاء (٥)، بفتح الطاء المهملة (وسكون الحاء) (٦) المهملة، ممدود، وهو مدني (٧).

ومحمد بن قيس (٨) قاضي عمر بن عبد العزيز، بالضاد المعجمة بعد ياء (٩)، كذا رواه جماعة. ورواه بعضهم: "قاص"، بالصاد المهملة

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 48 (SanadKitab #14253, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.