Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 97

  1. كتاب الوضوء والطهارة

أنه إنما يعيد في الوقت إذا لم يعلم كما بينه في كتاب الصلاة (١). وكله خلاف قول أصبغ في (غير) (٢) "الواضحة" أن المتيمم بالتراب النجس يعيد أبداً كالمتوضئ بالماء المتغير (٣).

وقد اختلف تأويل الشيوخ في معنى مسألة الكتاب: ففسره أبو الفرج (٤) أنها لم تكن ظاهرة (٥)، ولو كانت ظاهرة (٦) كانت كالماء المتغير بنجاسة؛ تعاد (٧) منه أبداً.

قال القاضي: وأصل مذهبنا أن الماء بخلاف غيره في هذا لدفع الماء عن نفسه.

وقال أبو بكر النعالي (٨): معنى ذلك أن الماء يتوصل إلى حقيقة نجاسته بالحواس، والصعيدُ لا يعلم ذلك فيه، وإنما تعلم طهارته بالاجتهاد، فإذا تيمم باجتهاده فقد ودى فرضه. ولو أمرناه بالتيمم على أرض أخرى لنقلناه من اجتهاد إلى اجتهاد آخر (٩).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 97 (SanadKitab #14253, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.