Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 113

  1. كتاب الوضوء والطهارة

والكوع (١): (طرف) (٢) عظم الذراع الذي يلي الإبهام (٣).

وقوله (٤): فهو إلى أن نزع (٥) بالرشاء ويتوضأ ذهب الوقت إنه يتيمم، يستفاد منه أنه لو لم يبق من الوقت إلا مقدار الوضوء - وهو إن تيمم أدرك الصلاة - أنه يتيمم. وإليه ذهب البغداديون (٦) (٧). وذهب القرويون (٨) إلى أنه يتوضأ ولا يتيمم. وقالوا: الشغل بالرشاء شغل بأسباب الطهارة، والشغل بالوضوء شغل بنفسها، وبينهما فرق.

والرشآء، ممدود: وهو الحبل (٩).

وقوله (١٠) فيمن تيمم وهو جنب من نوم لا ينوي به صلاة. كذا روايتنا فيه، وكذا رواه دراس وابن أبي زمنين والباجي وأكثرهم. ومعنى ذلك: تيمم لنوم، وكذلك فسرها ابن أبي زمنين وغيره، وكذا وقعت في رواية بعضهم

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 113 (SanadKitab #14253, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.