Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 120

  1. كتاب الوضوء والطهارة

(الحيض) (١) الخفي اليسير أقل من الصفرة (٢). وفي كتاب "العين": الترية ما رأت المرأة من صفرة أو بياض عند المحيض (٣). وقال أحمد بن المُعَذَّل (٤): الترية الدفعة من الحيض لا يتصل بها من دم الحيض ما يكون حيضة كاملة (٥). وقال الداودي: الترية الماء المتغير دون الصفرة (٦).

وأما القصة (٧) - بفتح القاف - فهو ماء أبيض يكون آخر الحيض، وبه يستبين نقاء الرحم. قال علي (٨) عن مالك: هو شبه المني. وروى ابن وهب (٩) عنه: شبه البول. وقيل هو كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله (١٠). وسميت قصة لشبهها بالقصة - وهو الجير - لبياضها. وذهب أبو عبيد الهروي إلى أن معناه أن يخرج ما تحتشي به الحائض نقياً لا يخالطه

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 120 (SanadKitab #14253, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.