Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 121

  1. كتاب الوضوء والطهارة

صفرة ولا ترية كأنه قَصّة (١)؛ فكأنه ذهب إلى النقاء والجفوف، وبينهما (٢) / [خ ٢٨] وبين القصة عند النساء وأهل المعرفة فرق بين.

قوله في الحامل (٣) تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر: "تنتظر أقصى ما يكون بالنساء النفاس، ولزوجها عليها الرجعة. وقد قيل فيها: حالها كحال الحامل حتى تضع الثاني"، كذا في جميع نسخ "المدونة": وقد قيل. وفي "كتاب ابن سحنون" (٤): وقد قال (٥). ومعنى: كحال (٦) الحامل، أي كحال الحامل ترى الدم على حملها على الاختلاف في ذلك (٧). ولا خلاف أنها إذا جلست للأول (٨) أقصى ما يمسك النساء النفاس على اختلاف قولي (٩) مالك ثم ولدت الثاني أنها تجلس له ابتداء مثل ذلك. واختلف إذا ولدت الثاني قبل استيفاء أكثر ما يجلس النساء (١٠)؛ فقيل: تستأنف، وهو الأظهر، وإليه ذهب أبو إسحاق (١١). وقيل: تبني على ما مضى للأول، وإليه ذهب

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 121 (SanadKitab #14253, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.