Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 219

  1. الصلاة الثاني

فمن راعى (كثرة) (١) الخمسة (٢) التفت إلى أنها صلاة يوم وليلة وجملة أعداد الصلوات. ومن راعى القلة رأى (٣) أن الكثرة إنما تكون فيما زاد على صلاة يوم وليلة (٤). وبعضهم يرى أن الأربع في حيز الكثير (٥) بدليل أول السؤال وعدوله عن ذكر الأربع وتسميته قبلُ في المسألة الأخرى الصلاتان (٦) والثلاث، ويجعل قوله: أو ما قرب من ذلك، يعني: قل وخف من الصلوات، يريد كما سميت لك لا ما قرب من ثلاث بالزيادة، لا سيما (٧) على من روى: وما قرب. ونص سحنون أن الأربع في حيز القليل (٨).

وقوله (٩) في مسألة الإِمام يذكر صلاة، وذكر اختلاف قول مالك، ثم [قال] (١٠) سحنون: وهما يُحملان جميعاً، معناه: يُرويان عن مالك وينقلان عنه، يعني القولين.

وقوله (١١) في مسألة من نسي الصبح والظهر فذكر (١٢) الظهر ثم ذكر

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 219 (SanadKitab #14253, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.