Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 221

  1. الصلاة الثاني

لفواتها، ويكون أيضاً بمعنى تنبه واستيقظ لها (١). فزع من نومه: إذا هب منه.

وقوله (٢) في مصلي الخامسة ساهياً: يجلس ولا يضيف إليها سادسة، إنما قاله لأن النافلة لا تكون ستًّا عند جمهور الفقهاء، وإنما اختلفوا في كونها أربعاً مع اتفاقهم على جواز التنفل باثنتين إلا شيئاً روي عن ابن عمر (٣) أن نافلة النهار أربع (٤)، وقاله الأوزاعي (٥) / [ز٣٠] وأحمد بن حنبل (٦)، وإلا قول أبي حنيفة أنه إن شاء تنفل ليلاً أربعاً وستاً وثمانياً (٧)، فرأى مالك مراعاة الخلاف المعلوم ولم يلتفت إلى الشاذ.

وقوله (٨) في الذي يذكر وهو في صلاة الظهر أنه في الخامسة ولم يكملها بسجودها: "إنه يرجع [فيجلس] (٩) ويسلم ويسجد لسهوه"، ولم يذكر التشهد لأنه قال أول السؤال ما يدل أنه تشهد قبل قيامه للخامسة، وإنما كان شكه قبل سلامه (١٠). وقد اختلف في هذا الأصل: هل يعيد التشهد حتى

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 221 (SanadKitab #14253, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.