وقوله (٢) في الذي باشر: وإن كان لم يزل ذلك منه ميتا. وفي رواية ابن عتاب (٣): "لم يُنزل ذلك منه منياً"، وعلى الروايتين فقد بين (٤) أنه متى أنعظ - وإن لم يمذ - فعليه القضاء. ومثله لمالك في "العتبية" (٥) والحمديسية (٦) في المباشرة والقبلة. وعبد الملك ومطرف (٧) لا يريان في الإنعاظ شيئاً من مباشرة أو قبلة، ووافقهم (٨) ابن القاسم من رأيه (٩) في "العتبية" (١٠) في القبلة/ [خ ٨٢].
وظاهر رواية ابن وهب وأشهب في الكتاب: لا قضاء فيهما لقوله (١١): وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئاً. وكذا نقلها الباجي من رواية ابن وهب عن مالك نصاً (١٢). وقيل: إنما الخلاف إذا أنعظ عن مباشرة أو قبلة، وأما عن نظر ولمس (١٣) فلا قضاء عليه إلا أن يمذي.
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 306 (SanadKitab #14253, hlm. urut 562)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.