Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 307

  1. كتاب الصيام

واختلف في المذي؛ هل القضاء منه واجب على قول أكثر الشيوخ أو مستحب على قول بعضهم (١)، أو التفريق بين أن يكون عن لمس أو قبلة ومباشرة (٢) فيجب أو عن النظر فلا يلزم على ما عند ابن حبيب (٣) إلا أن يتعمده؟. والمغيرة (٤) لا يرى منه القضاء وإن كان عن قبلة.

وقوله (٥) في الذي يقبل امرأته مكرهة حتى ينزلا" فالكفارة عليه، وعلى المرأة/ [ز ٥٤] القضاء على كل حال"، ظاهره يكفر عن نفسه فقط، كما قال ابن القابسي (٦) وابن شبلون (٧) فيها، وتأولها أبو محمَّد أن يكفر عنها (٨)، وقاله حمديس (٩). وفي بعض نسخ "المدونة" هنا: فالكفارة عليه عنه وعنها. وليس في روايتنا ولا في أصول شيوخنا لكنها مخالفة كتب بعضهم. وفي بعض الأصول القديمة (١٠).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 307 (SanadKitab #14253, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.