Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 409

  1. كتاب الزكاة الثاني

المعز؛ وذلك أنا نحسب وقص الضأن كله مزكى مع نصابه - وذلك المائة والعشرون (١) - تبقى واحدة غير مزكاة وجدنا أربعين المعز (٢) أكثر منها، فأخذنا الثانية منها. فال بعض شيوخنا (٣): وهذا على مقتضى قوله: "فانظر فإن كان للرجل ضأن ومعز"، المسألة المتقدمة، فإنه عم ولم يذكر وقصاً من غيره. قال القاضي أبو الوليد (٤): وقد يحتمل أن يكون معناه إذا لم يكن الأقل وقصاً (٥) للأكثر فلا يكون اضطراباً من قوله. وهذا كله على (٦) من يقول: "إن الأوقاص مزكاة" مع النصُب. ولم يختلفوا إذا كان الجنس الآخر - وهو غير مؤثر في الزكاة، وهو الأقل - غير نصاب ألا يعتبر به في هذه المسألة كما لو كانت المعز (٧) ثلاثين.

واضطرب قوله في الكتاب إذا كان الجنس الأقل مؤثرا غير وقص، كما لو كانت الضأن مائة وعشرين والمعز أربعون (٨)، فقال فيها (٩): يأخذ شاة من هذه وشاة من هذه. وهذا على قوله بأن وقص الضأن قد زكي مع نصابه وانفرد نصاب المعز بالزكاة. وقال في مثلها بخلافه فيمن له ثلاثمائة وستون من الضأن وأربعون من المعز (١٠): تؤخذ الأربعة (١١) من الضأن. وهذا على مراعاة أن وقص الضأن غير مزكى مع نصابه، فكان أكثر من

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 409 (SanadKitab #14253, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.