Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 410

  1. كتاب الزكاة الثاني

المعز فغلبت الكثرة (١). ويجب على قوله في كل مسألة منهما (٢) أن يقول في الأخرى بضد قوله فيها، فهي قولتان له مبنيتان على الأصل المذكور/ [خ ١١٢]. وبذلك قال سحنون في المسألة الأولى من هاتين فقال (٣): يخرجها (٤) من الضأن، قال: لأنه إذا أخرج من الضأن شاة عن أربعين بقيت ثمانون، فهي أكثر من المعز. فلم ير أن الوقص داخل في المزكى.

وقد رام بعض الشيوخ (٥) الجمع بين قوليه بأن يكون مذهبه في الوقص أنه غير مزكى فيما زاد على الثلاثمائة لقوله (٦): "فما زاد"، وأن يكون ما دون ذلك ليس بوقص بل هو مزكى لقوله: إلى عشرين ومائة وإلى مائتين، وفيه نظر.

وقد نبه سحنون (٧) على الاضطراب في قوليه في هذه المسألة ومسألة: لو كانت المعز ثلاثين (٨) وقال (٩): مسألة الجواميس أصل ترد إليه هذه

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 410 (SanadKitab #14253, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.